السيد محمد صادق الروحاني

458

منهاج الفقاهة

لا نقول به بل المعين فيه البطلان مع الغرر عرفا ، كما تقدم في شروط العوضين . وظاهر التذكرة اختيار الجواز حيث قال : بجواز التأقيت بالنيروز والمهرجان ، لأنه معلوم عند العامة ، وكذا جواز التأقيت ببعض أعياد أهل الذمة إذا عرفه المسلمون ، لكن قال : بعد ذلك وهل يعتبر معرفة المتعاقدين ، قال بعض الشافعية : نعم . وقال بعضهم لا يعتبر ، ويكتفي بمعرفة الناس سواء اعتبر معرفتهما أولا ولو عرفا كفى ، انتهى . ثم الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين والتفاتهما إلى المعنى حين العقد ، فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات والحساب . مسألة لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا ، { 1 } ففي المبسوط والسرائر وعن أكثر المتأخرين أنه لا يصح ، وعلله في المبسوط وغيره بالجهالة ، كما لو باع أما هذا العبد وأما ذاك .